عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

187

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

خمسة وعشرين . فأما إن كانوا ] ( 1 ) خمسة وعشرين فليحلفوا يمينين [ يمين ] ( 2 ) وإن كانوا أقل ، حلف كل واحد منهم يمينين يمينين ( 3 ) ، ثم يحلف منهم ما بقي من الخمسين يميناً يميناً ( 4 ) . وإن كانوا خمسة عشر حلف كل واحد ثلاثة أيمان ، وتبقي خمسة أيمان يحلفها منهم خمسة نفر يميناً يميناً . وقال ابن القاسم في هذا كله يجزئ يمين رجلين ( 5 ) منهم ، الخمسين بينهما نصفين ، إن تطاوعوا ( 6 ) بذلك ، ولم يكن ذلك ممن [ لم ] ( 7 ) يحلف نكولاً عن اليمين . فإن أبي أحد منهم وقوفاً عنها سقط الدم بذلك . محمد : وقول ابن القاسم صواب ، وذلك أن أيمان القسامة يجزئ يمين بعضهم عن بعض . ولو لم يجزئ ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفون يميناً يميناً ثم يحلف عشرون منهم عشرين يميناً . ولو كانوا عنده مائة في القعدد سواء أجزأ يمين خمسين منهم . وكما يجزئ يمين الأكابر دون الأصاغر . بل جعل لمن لم يكن له في الدم حق أن يحلف عمن له الحق من صغير أو كبير ( 8 ) . وأما إذا تشاح الأولياء ولم يرض أن يحمل بعضهم عن بعض فلا بد مما قال أشهب ويقول به ابن القاسم . قال أشهب : ولو بدأ البعض من طاع باليمين ، وهو خمسون أو كانوا أكثر من خمسين فطاع خمسون منهم ، ثم بدا لبعضهم فتنحي وأدخل غيره ، فلا سبيل إلي الدم ولا إلي القسامة . والآبي كالعافي . قال محمد : صواب ؛ إذا علم من واحد منهم امتناع عن اليمين [ فأما إن لم يكن من أحدهم

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) زيادة في الأصل . ( 3 ) يمينين الثانية ساقطة من ع . ( 4 ) في الأصل يمين يمين ، وهو تصحيف . وسبتكرر فيه . ( 5 ) في ع : رجل . وهو تصحيف . ( 6 ) في ع : إن طاعوا . ( 7 ) سقطت من الأصل . ( 8 ) كذا في ص ، وه المناسب . وفي الأصل وع : من صغير أو كان واحد منهم كبيراً .